الصفحة الرئيسية
    
English
تخطي ارتباطات التنقل
الخدمات المقدمة للأفراد
الخدمات المقدمة للشركات
الخدمات المقدمة لموظفي الوزارة
               
تخطي ارتباطات التنقل
الخدمات المقدمة للأفراد
الخدمات المقدمة للشركات
الخدمات المقدمة لموظفي الوزارة
استفسارات وارشادات قانونية  
Home > الصفحة الرئيسية > خدماتنا الإلكترونية > الخدمات المقدمة للشركات
 

 

س1 : ما هي أنواع الحماية القانونية للمرأة العاملة ؟

ج : أ ) قانون العمل القطري رقم 14 لسنه 2004 ، قانون موحد يطبق على جميع العاملين دون أي تفرقة من حيث النوع .

ب ) ومع ذلك أفرد القانون فصلاً كاملاً بتشغيل النساء .

حيث حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياُ أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

ج ) نص القانون على منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها (50) يوماً.

د ) منحها ساعة رضاعة يومياً لمدة سنه ويترك لها تحديد وقتها .

هـ) لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب زواجها أو بسبب أجازة الوضع .

إضافة إلى أن قانون العقوبات القطري يجرم ويعاقب التحرش على النساء أو كرامتهن أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب والأخلاق .

س2: ما هي أنواع الحماية الممنوحة للأطفال والتقدم الذي أحرز في هذا المجال  العمل ؟

ج : أ ) رفع قانون العمل القطري السن التي يجوز تشغيل الأحداث فيها إلى ستة عشر عاماً .

ب ) لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة وليه وإذا كان تلميذاً وجب موافقة وزير التربية والتعليم .

ج ) عدم تشغيل الأحدث في الأعمال التي تلحق الضرر بصحة وسلامة أو أخلاق الحدث .

د ) صدر القانون رقم (22) لسنه 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ، وذلك تبعاً لانضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل ، وعلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

حيث عاقب القانون عليها بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تمتد إلى عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) ريال ولا تزيد على (200,000) ريال .

س3: ما هي آليات النظر في شكاوى العمال ؟

ج: - انشئت إدارة علاقات العمل بوزارة العمل للفصل في الشكاوى والطلبات العمالية ، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنه 2009 .

-      تتلقى الإدارة الشكاوى العمالية ، وتفصل فيها بالسرعة المطلوبة خلال اسبوع كحد أقصى .

-      تحيل الإدارة الشكوى بعد التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع واحد.

-      إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي .

س4 : ما هي التدابير الملموسة التي تتخذها حكومة دولة قطر لحماية العمال الأجانب بموجب القانون ؟

ج: - أتاح القانون للعمال بموجب المادة (10) التقدم بطلباتهم وشكواهم إلى الإدارة المختصة ، مع منحهم حق التقاضي والإعفاء من الرسوم .

-      التدخل في حالة ثبوت تعسف الكفيل بمنح العامل حق النقل لرب عمل أخر .

-  حماية أجر العامل والحرص على تأديبة في الوقت المحدد ومعاقبة رب العمل بالحبس والغرامة المشددة في حالة عدم السداد .

-  حظر التعامل مع الشركة التي تخالف قانون العمل بإيقاف جميع معاملاتها مع الوزارة لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع .

-      صدور قرارات وزارية تنفيذية بموجب القانون بإلزام رب العمل .

-      بمواصفات السكن الصحي والمناسب .

-      حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء ساعات الظهيرة في الصيف .

-      الالتزام بقواعد إجراءات السلامة والصحة المهنيتين .

-      تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث والنساء فيها .

س5: هل هنالك نظام تأمين صحي للعمال ؟

ج: لا يوجد حالياً قانون ينظم التأمين الصحي للعمال ، وهنالك مشروع قانون قيد الإجراءات التشريعية ، وفي الوقت الراهن يطبق نظام البطاقة الصحية ، التي تكفل للمقيمين والمواطنين العلاج الصحي المجاني .

نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005 على إلزام أصحاب الأعمال بتوفير الرعاية الصحية، وتلزم العقود المعمول بها والمجازة من وزارة العمل إلزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية لعمالة.

س6: ما هي الخطوات المتخذة من الدولة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ؟

ج / تقوم اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل برفض الطلبات المقدمة من الشركات لاستقدام عماله التي لا تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة، أو التي تتعثر في تنفيذ تلك المشروعات، كما تقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتحقق من استخدامها للعمالة التي تم استقدامها.

س7: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية العمل المعرضين لخطر الاصابة بأمراض   المهنة ؟

يلزم قانون العمل المشار إليه صاحب العمل إجراء فحوصات دورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة، والمحدد\ة بالجدول رقم (1) بالقانون، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من هذه الأمراض إخطار الإدارة المختصة.

 س8: العامل قد يتعرض لانتهاكات من قبل صاحب العمل فهل أعطى قانون العمل القطري للعمال الحق في إنهاء العقد في حالة تعرضه لانتهاكات ؟

أعطى قانون العمل القطري في المادة (51) الحق للعامل في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل في حال ما كان غير محدد المدة ، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة إذا ارتكب صاحب العمل احد هذه الأمور .

1.   إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب العقد أو القانون .

2. إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل ، أو أحد أفراد أسرته .

3.   إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

4.   إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته .

س9 : هل ينتهي عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل أو إدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها لغير صاحب العمل ؟

نصت المادة (52) على الأتي :

 لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين الآتيتين :

1.   وفاة صاحب العمل .

2. إدماج المنشأة في غيرها أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل ، ويكون الحلف مسؤول بالتضامن من صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الحقوق المترتبة على هذا الأخير .

س10: كما نعلم فأن العمل يجب أن يكون به مبدأ الثواب والجزاء فهل وضع قانون العمل حد أقصى لجزاء العامل لكي يستغل صاحب العمل هذه المسألة أسوء استغلال بحيث يستقطع عن العامل جزء كبير من راتبه ؟

أجبرت المادة (6) من قانون العمل صاحب العمل أن يضع دفتر خاص للجزاءات ويسجل فيه الجزاءات ويكون خاضعاً لرقابة وزارة العمل وأيضا لا يسمح لصاحب العمل إيقاع خصم يتجاوز خمسه أيام من الراتب.

 

 












 AdBottomSubLinks (1)