نظمت وزارة العمل ندوة التعريف «بمواد السلامة والصحة المهنية» لمدراء الشركات أو من ينوب عنهم، وذلك للتعريف بمواد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارارت المنفذة.
وحضر الندوة التي عقدت بقاعة برزان بمبنى الوزارة كل من خالد الغانم مدير إدارة التفتيش بإدارة العمل وجمال عبد الناصر الخبير القانوني والمهندس حازم لاشين خبير السلامة والصحة المهنية والمهندس صلاح الدين عبد اللطيف المتخصص في السلامة في مواقع العمل الميدانية.
وفي كلمة افتتاح الندوة قال خالد الغانم «ان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية على رأس أولويات وزارة العمل لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتقليل المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى الأمراض أو الإصابات المهنية».
وأكد الغانم ان تنظيم الندوة ينبع من الإيمان بضرورة حصول جميع العمال علي خدمات السلامة والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم دون تمييز ولتحقيق ذلك تم اعتماد آلية التفتيش في مسارات متوازية ومستمرة طوال العام على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية ومساكن العمال. اضافة الى التحقيق الفني في الحوادث المهنية الجسيمة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الجهات المختلفة بواسطة فريق مختص.
من جانبه حدد المستشار القانوني جمال عبد الناصر مجموعة من معايير السلامة المهنية الواجب توفيرها من قبل صاحب العمل للعمال ومن هذه المعايير ان يحيط صاحب العمل العمال بمخاطر المهنة داخل المنشأة وكيفية الوقاية من هذه المخاطر إضافة الى وضع تعليمات مفصلة عن وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان بارز وظاهر حتى يكون كل العمال على دراية بها.
وشدد جمال عبد الناصر على ضرورة ان يتوافر مكان العمل وسائل السلامة المهنية كالتهوية الجيدة وإضاءة المناسبة لنوع العمل وتوافر مياه الشرب النقية وصندوق إسعافات أولوية لكل 25 عاملا بالشركة إذا كان عدد العمال بالشركة يقل عن 100 عامل، أما إذا كان عدد العمال من 100 الى 500 فلابد من توفير ممرض متفرغ اضافة الى صناديق الاسعافات الاولية وإذا زاد عدد العمال عن 500 عامل يجب وضع عيادة متخصصة بها طبيب وممرض متخصصان.
وحول قانون منع العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، مع إمكانية استئناف العمل بعد العصر، مع ضرورة توفير المياه والأملاح والعصائر للعمال، كشف المهندس حازم لاشين ان هناك التزاما كبيرا من الشركات بالقانون حتى الان فعلى الرغم من الحملات التفتيشية التي تقوم بها ادارة التفتيش التابعة لادارة العمل الا انه لم يتم رصد مخالفة واحدة لقانون منع العمل خلال فترة الظهيرة.
ولفت المهندس لاشين الى ان إدارة العمل بوزارة العمل اعتادت القيام بجولات تفتيشية من أجل مراقبة مدى التزام أصحاب المؤسسات والمنشآت الخاصة الخاضعة لقانون العمل بالقرار الوزاري، لتطبيق القانون القطري ينص صراحة على منع العمل في ظروف مناخية قاهرة خلال فصل الصيف، بموجب القرار الذي أصدره وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان سابقا، وينص على تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف. وقال المهندس لاشين «على الرغم من أن القانون القطري يحدد توقيت الصيف من 15 يونيو إلى 31 أغسطس، فإن الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة هذه الأيام في قطر، قد يجعل من الأنسب على مسؤولي المنشآت تعديل توقيت العمل، تفاديا لإصابات خطيرة يتعرض لها العمال العالقة أجسامهم في الأبراج العالية والمنشآت».